پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج5-ص110

وقوفا على موضع اليقين.

وما روي (1) من جواز مثله (2) في المتعة ليس صريحا فيه، مع مخالفته (3) للقواعد.

(ولا يشترط تقديم الايجاب) على القبول، لأن العقد هو الايجاب والقبول.

والترتيب (4) كيف اتفق غير مخل بالمقصود.

ويزيد النكاح على غيره من العقود.

أن الايجاب من المرأة وهي تستحي غالبا من الابتداء به فاغتفر هنا (5)، وإن خولف في غيره، ومن (6) ثم إدعى بعضهم الاجماع على جواز تقديم القبول هنا، مع إحتمال، عدم الصحة كغيره، لأن القبول إنما يكون للايجاب فمتى وجد قبله لم يكن قبولا.

وحيث يتقدم (7) يعتبر كونه بغير لفظ قبلت، كتزوجت ونكحت وهو حينئذ في معنى الايجاب.

(و) كذا (لا) يشترط (القبول بلفظه) أي بلفظ الايجاب، بأن يقول: زوجتك.

فيقول: قبلت التزويج، أو أنكحتك.

فيقول:قبلت النكاح، (فلو قال: زوجتك فقال: قبلت النكاح صح)،

(1) الوسائل كتاب النكاح أبواب المتعة باب 18 الحديث 1 – 2 – 3.

(2) أي مثل لفظ المستقبل.

(3) مرجع الضمير (ما روي) أي مع مخالفة ما روي للقواعد.

(4) إشارة إلى عدم لزوم الترتيب بين الايجاب والقبول.

(5) أي في باب النكاح.

(6) أي ومن جهة أن النكاح يزيد على غيره.

(7) أي القبول.