پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج5-ص108

(الفصل الثاني – في العقد)

يعتبر اشتماله على الايجاب والقبول اللفظيين كغيره من العقود اللازمة (فالايجاب زوجتك وأنكحتك ومتعتك لا غير) أما الأولان فموضع وفاق وقد ورد بهما القرآن في قوله تعالى: ” زوجناكها ” (1).

” ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء (2) “.

وأما الأخير فاكتفى به المصنف وجماعة لأنه من ألفاظ النكاح، لكونه حقيقة في المنقطع وإن توقف معه (3) على الأجل، كما لو عبر بأحدهما (4) فيه وميزه به (5)، فأصل اللفظ صالح للنوعين (6)، فيكون حقيقة في القدر المشترك (7) بينهما، ويتميزان (8) بذكر الأجل، وعدمه، ولحكم

(1) النساء: الآية 21.

(2) الاحزاب: الآية 54.

(3) أي مع النكاح.

والفاعل في توقف (المنقطع).

ومرجع الضمير في معه(المنقطع).

(4) أي بلفظ زوجت وأنكحت.

ومرجع الضمير في ” فيه ” (المنقطع).

(5) مرجع الضمير (الأجل) كما وأن المرجع في وميزه (المنقطع).

(6) وهما: الانقطاع والدوام.

(7) بالاشتراك المعنوي.

(8) أي الدوام والانقطاع، فذكر الأجل يجعل النكاح منقطعا، وعدم ذكره يجعله دائما.