الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج5-ص107
دلالة كلام أهل اللغة على الأمرين (1).
ففي ” الصحاح “: أتانا فلان طروقا إذا جاء بليل.
وهو شامل لجميعه.
وفي نهاية ابن الأثير (2) ” قيل: أصل الطروق من الطرق وهو الدق وسمي الآتي بالليل طارقا لاحتياجه إلى دق الباب ” وهو مشعر بالثاني (3) ولعله أجود.
والظاهر عدم الفرق بين كون الاهل زوجة، وغيرها عملا باطلاق اللفظ (4)، وإن كان الحكم فيها (5) آكد، وهو (6) بباب النكاح أنسب.
(1) وهما: مجموع الليل وما بعد المبيت.
(2) ج 3 ص 40 طبع مصر.
(3) وهو ما بعد المبيت.
(4) وهو لفظ (أهله) الوارد في النص فإنه شامل لكل من صدق عليه أهل الرجل من ذويه وقرابته.
(5) أي في الزوجة.
(6) أي كون الحكم واردا في الزوجة.