پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج5-ص105

ذلك (1) ويجوز له طلاقها، ولا تسقط به (2) النفقة وإن كان بائنا.

ولو تزوجت بغيره (3) ففي سقوطها (4) وجهان، فإن طلقها الثاني (5) بائنا عادت (6)، وكذا لو تعذر إنفاقه (7) عليها لغيبة، أو فقر مع إحتمال وجوبها على المفضي مطلقا (8) لإطلاق النص (9)، ولا فرقفي الحكم بين الدائم والمتمتع بها.

وهل يثبت الحكم (10) في الأجنبية قولان أقربهما ذلك (11) في التحريم المؤبد دون النفقة.

وفي الأمة الوجهان (12)،

(1) أي حرمة وطئها في الدبر وسائر الاستمتاعات.

(2) أي بالطلاق.

(3) أي لو تزوجت المرأة المفضاة بغير زوجها الأول الذي أفضاها.

(4) أي النفقة.

(5) أي الزوج الثاني.

(6) أي النفقة.

(7) أي انفاق الزوج الثاني.

(8) سواء تزوجت المفضاة بغير الزوج الأول أم لا، وسواء طلقها الزوج الثاني أم لا، وسواء تعذر انفاق الزوج الثاني عليها أم لا.

(9) الوسائل كتاب النكاح أبواب مقدمات النكاح وآدابه باب 45.

(10) أي الأحكام التي ذكرت في الزوجة المفضاة من حرمة وطيها ووجوب نفقتها على المفضي.

(11) أي الثبوت.

(12) المذكوران في الأجنبية.