پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج5-ص100

خلاف) منشأه ظاهر (1) قوله تعالى: ” أو ما ملكت أيمانهن (2) ” المتناول بعمومه لموضع النزاع (3).

وما قيل (4) من اختصاصه (5) بالاماء جمعا بينه (6)، وبين الأمر (7) بغض البصر، وحفظ الفرج مطلقا (8)، ولا يرد دخولهن (9) في نسائهن، لاختصاصهن بالمسلمات، وعموم (10) ملك اليمين للكافرات.

(1) دليل لجواز النظر لكل منهما حيث إنه من المستثنيات.

(2) النور: الآية 31.

(3) وهو الخصي فعليه يجوز نظر المرأة إلى مملوكها الخصي، وبالعكس.

(4) دليل لعدم جواز نظر كل منهما إلى الآخر.

(5) أي اختصاص عموم الآية المتقدمة بالاماء.

بمعنى أن المراد من قوله تعالى: أو ما ملكت أيمانهن (الإماء) فقط.

(6) أي بين عموم الآية المتقدمة.

(7) في قوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم النور: الآية 30.

(8) قيد للامر بغض البصر، وللأمر بحفظ الفرج من غير تقييد.

(9) دفع وهم حاصله الوهم: أن الإماء هنا داخلات في نسائهن بنفس الآية الكريمة، لشمول لفظ النساء لهن فيكون قوله تعالى: (أو ما ملكت أيمانهن) مختصا بالعبيد دون الإماء، للتعبير عن الإماء بعموم نسائهن.

فأجاب الشارح رحمه الله بما حاصله: أن النساء مختصة بالمسلمات، دون الكافرات.

فإذن لا يشمل لفظ النساء الإماء، فهن خارجات عنهن.

(10) الواو هنا حالية، لا عاطفة أي والحال أن ملك اليمين يعم الكافرات.