الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج5-ص79
وحيث يجوز ذلك (1) يجب، لأنه من فروض الكفاية.
وربما منع ذلك كله بعض الأصحاب، لعدم النص.
وما ذكر من العمومات (2) كاف في ذلك.
وفي بعض الأخبار (3) ما يرشد إليه.
(والصفات المعتبرة في الوصي) من البلوغ والعقل والاسلام على وجه والحرية، والعدالة (يشترط حصولها حال الايصاء)، لأنه وقت انشاء العقد، فإذا لم تكن مجتمعة لم يقع صحيحا كغيره من العقود، ولأنه (4) وقت الوصية ممنوع من التفويض إلى من ليس بالصفات (5).
وقيل: يكفي حصولها (حال الوفاة) حتى لو أوصى إلى من ليس بأهل فاتفق حصول صفات الاهلية له قبل الموت صح، لأن المقصود بالتصرف هو ما بعد الموت وهو محل الولاية ولا حاجة إليها (6) قبله.
ويضعف بما مر (7) (وقيل:) يعتبر (8) (من حين الايصاء إلى حين الوفاة) جمعا بين الدليلين.
(1) أي تولي عدول المؤمنين لإنفاذ الوصية.
(2) كقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى.
(3) الوسائل كتاب الوصايا باب 88 الحديث 2.
(4) أي الموصي.
(5) المراد من الصفات: الصفات المعتبرة في الوصي وهي البلوغ: والعقلوالاسلام، والحرية.
(6) أي إلى الصفات المعتبرة.
(7) من أنه يشترط في الوصي اجتماع شرائط الوصاية وقت الايصاء، لأنه وقت انشاء العقد.
(8) أي اجتماع الشرائط.