پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج5-ص74

منه كمؤنة اليتيم)، والدابة، واصلاح العقار، ووقف غيره (1) على اتفاقهما، (وللحاكم) الشرعي (إجبارهما على الاجتماع) من غير أن يستبدل بهما مع الامكان، إذ لا ولاية له فيما فيه وصي، (فإن تعذر) عليه جمعهما (استبدل بهما) تنزيلا لهما بالتعذر منزلة المعدوم، لاشتراكهما (2) في الغاية.

كذا أطلق الأصحاب، وهو يتم مع عدم اشتراط عدالة الوصي، أما معه فلا، لأنهما بتعاسرهما يفسقان، لوجوب المبادرة إلى إخراج الوصية مع الامكان فيخرجان بالفسق عن الوصاية، ويستبدل بهما الحاكم فلا يتصور إجبارهما (3) على هذا التقدير، وكذا (4) لو لم نشترطها وكانا عدلين، لبطلانها (5) بالفسق حينئذ على المشهور.

نعم لو لم نشترطها ولا كانا عدلين أمكن إجبارهما مع التشاح،(وليس لهما قسمة المال)، لأنه خلاف مقتضى الوصية من الاجتماع في التصرف.

(ولو شرط لهما الانفراد ففي جواز الاجتماع نظر)، من (6) أنه خلاف الشرط فلا يصح، ومن (7) أن الاتفاق على الاجتماع يقتضي

(1) أي ووقف غير ما لا بد منه على اتفاق الوصيين فلا يجوز لأحدهما التصرف في ذلك الغير إلا بعد موافقة الآخر.

(2) أي لاشتراك المعدوم والمتعذر في الغاية وهو (عدم تنفيذ الوصية).

(3) على الاجتماع والاتفاق.

(4) أي وكذا يسقطان عن الوصاية لو امتنعا من الاجتماع وإن كنا عدلين، لبطلان الوصية بالفسق حينئذ فيستبدل بهما الحاكم.

(5) أي الوصية.

(6) دليل لعدم جواز الاجتماع.

(7) دليل لجواز الاجتماع.