الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج5-ص71
وأعلم أن هذا الشرط (1) إنما اعتبر ليحصل الوثوق بفعل الوصي، ويقبل خبره به (2)، كما يستفاد ذلك من دليله (3)، لا في صحة الفعل في نفسه، فلو أوصى لمن ظاهره العدالة وهو فاسق في نفسه ففعل مقتضى الوصية فالظاهر نفوذ فعله، وخروجه عن العهدة.
ويمكن كون ظاهر الفسق كذلك (4) لو أوصى إليه فيما بينه، وبينه (5) وفعل مقتضاه، بل لو فعله (6) ظاهرا كذلك (7) لم تبعد الصحة، وإن حكم ظاهرا بعدم وقوعه (8)، وضمانه (9) ما ادعى فعله.
= فإنه تشترط العدالة فيه في الموردين كما يظهر من عبارة الشارح رحمه الله.
(1) أي اشتراط عدالة الوصي.
(2) أي يقبل خبر الوصي لو أخبر بما فعله كان قال: فعلت كذا وكذا مثلا (3) أي من دليل اشتراط العدالة كما علمتها فيما أفاده (الشارح) بقوله:(لأن الوصية استئمان والفاسق ليس اهلا له).
(4) أي إن الفاسق فعله صحيح لو أوصي إليه وفعل بمقتضى الوصية من غير تحريف.
(5) مرجع الضمير في (بينه) الأول (الموصي) وفي (بينه) الثاني (الوصي) أي لو أوصى الموصي فيما بينه وبين الوصي من دون أن يطلع على هذه الوصية أحد.
(6) مرجع الضمير (الايصاء) المقتبس من قوله: (لو أوصى إليه).
والفاعل في فعله (الموصي) أي لو أوصى الموصي إلى الفاسق جهرا وعمل الفاسق بمقتضى تلك الوصية لم تبعد الصحة.
(7) أي وعمل بمقتضى تلك الوصية.
(8) أي بعدم وقوع ما فعله الوصي الفاسق.
(9) بالجر عطفا على مدخول (باء الجارة) لا على مدخول عدم، فإنه =