الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج5-ص62
الفقر، ووجود من يرجع إليه (1) في أحكام ذلك، كما يجوز نقل الزكاة للغرض، وأما التغرير (2) فغير لازم في جميع أفراد النقل، وأما إخراج الثلث من بعض الأموال فالظاهر أنه لا مانع منه، إذ ليس الغرض الاخراج من جميع أعيان التركة، بل المراد إخراج ثلثها بالقيمة، إلا أن يتعلق غرض الموصي بذلك، أو تتفاوت فيه مصلحة الفقراء، والمعتبر صرفه إلى الموجودين في البلد، ولا يجب تتبع الغائب، ويجب الدفع إلى ثلاثة فصاعدا، لا في كل بلد، بل المجموع (3).
(ولو أوصي له بأبيه فقبل وهو (4) مريض ثم مات) الموصى له(عتق) أبوه (5) (من صلب ماله (6))، لأنه لم يتلف على الورثة شيئا مما هو محسوب مالا وإنما يعتبر من الثلث ما يخرجه عن ملكه كذلك (7)، وإنما ملكه هنا بالقبول وانعتق عليه قهرا تبعا لملكه (8).
ومثله (9) ما لو ملكه بالارث، أو بالاتهاب على الأقوى، أما
(1) كالمرجع الديني.
(2) أي الذي أفاده المانع من أنه يلزم التغرير لو أخرجنا الثلث من بلد الموصي (3) أي ولو صار المجموع الذي أعطاه في البلاد ثلاثة لكفى فلا يجب الدفع إلى ثلاثة في كل بلد.
(4) أي الموصى له.
(5) أي أب الموصى له.
(6) لا من ثلث ماله.
(7) أي في حال المرض.
(8) أي تبعا لملك الموصى له أباه آنا ما حتى يصح العتق.
(9) أي ومثل ما لو أوصي له بأبيه – ما لو ملك أباه بالارث في حالمرض الموت.