پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج5-ص61

احتسابه على غائب مع قبض وكيله في البلد، (ولو صرف الجميع في فقراء بلد الموصي)، أو غيره (جاز)، لحصول الغرض من الوصية وهو صرفه إلى الفقراء.

واستشكل المصنف جواز ذلك (1) في بعض الصور بأنه إن نقل المالمن البلاد المتفرقة إلى بلد الاخراج (2) كان فيه تغرير في المال، وتأخير للاخراج، وإن أخرج قدر الثلث من بعض الأموال ففيه خروج عن الوصية (3)، إذ مقتضاها الاشاعة.

والأوسط (4) منها متوجه، فإن تأخير إخراج الوصية مع القدرة عليه (5) غير جائز، إلا أن يفرض عدم وجوبه (6)، إما لعدم المستحق في ذلك الوقت الذي نقل فيه، أو تعيين الموصي الاخراج في وقت مترقب بحيث يمكن نقله إلى غير البلد قبل حضوره (7)، ونحو ذلك.

وينبغي جوازه (8) أيضا لغرض صحيح ككثرة الصلحاء، وشدة

(1) أي صرف الجميع على فقراء بلد الموصي.

(2) هذه إحدى الصور التي استشكل (المصنف) رحمه الله في صرف (جميع الثلث) على فقراء بلد الموصي.

(3) هذه صورة ثانية من الصور التي استشكل (المصنف) رحمه الله في صرف (جميع الثلث) عل فقراء بلد الموصي.

(4) وهو القول الثاني الذي أفاده (الشارح) بقوله: (وتأخير للاخراج)(5) أي على الاخراج.

(6) أي عدم وجوب الاخراج.

(7) أي قبل حضور وقت إيصال الثلث إلى الفقراء فإنه جائز نقله، لعدم حضور وقت التسليم.

(8) أي جواز إخراج الثلث أيض