الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج5-ص59
وللموصى له ستة عشر (1) هي ثلث الفريضة وثلث الباقي (2) من النصيب على تقدير الاجازة، وله من إجازته (3) ثمانية عشر (4) ولها عشرة (5) وللموصى له سبعة عشر (6)، وعلى هذا القياس.
(ولو قال: أعطوه مثل سهم أحد وراثي أعطي مثل سهم الأقل) لصدق الاسم به، ولأصالة البراءة من الزائد، فلو ترك إبنا وبنتا فله الربع
(1) لأنها الباقية بعد إخراج (9) و (20) من (45).
(2) لأن ثلث الفريضة (خمسة عشر) وهي ثلث (خمسة وأربعين) التي قسمت التركة إليها.
وأما الواحد الزائد فهو ثلث المقدار الذي لو كان الولد والبنت يجيزان معا ولما لم يجز الولد وأجازت البنت وحدها فقد حصل للموصى له بإجازتها واحدةفقط.
وذلك لأنه في صورة إجازتهما معا كان للولد (18) وللموصى له (18) وللبنت (9).
وفي صورة الرد معا كان للولد (20) وللبنت (10) وللموصى له (15) فكان يحصل للموصى له في صورة إجازتهما ثلاثة زائدة على الثلث.
اثنان من طرف الولد وواحد من طرف البنت.
وحيث لم يجز الولد فقد منع الموصى له من الاثنين ومنح الواحد فوق الثلث.
(3) أي إجازة الولد فقط.
(4) لأن نصيبه من مسألة الرد (اثنان) فيضرب في مسألة الاجازة التي هي (تسعة) تحصل ثمانية عشر 2 9.81 = x (5) لأن نصيبها من مسألة الرد (اثنان) فيضرب في مسألة الاجازة التي هي (خمسة) تحصل عشرة 2 5.01 = x (6) لأنها الباقية بعد إخراج (18 و 10) من (45)