پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج5-ص56

وإن قدم في الميراث (1) ويتساوى الأخ مع الأم والأخ مع الأبوين، وفي تقديم الأخ من الأبوين على الأخ من الأب وجه قوي، لأن تقدمه عليه في الميراث يقتضي كونه أقرب شرعا، والرجوع إلى مراتب الارث يرشد إليه (2) ولا يرد مثله في ابن العم للأبوين، لاعترافهم بأن العم أقرب منه، ولهذا جعلوه مستثنى بالاجماع، ويحتمل تقديمه (3) هنا لكونه أولى بالميراث.

(ولو أوصى بمثل نصيب ابنه فالنصف إن كان له ابن واحد، والثلث إن كان له ابنان، وعلى هذا).

والضابط أنه يجعل كأحد الوراث ويزاد في عددهم، ولا فرق بين أن يوصي له بمثل نصيب معين (4)، وغيره، ثم إن زاد نصيبه على الثلثتوقف الزائد عليه على الاجازة، فلو كان له ابن وبنت وأوصى لأجنبي بمثل نصيب البنت فللموصى له ربع التركة (5)، وإن أوصى له بمثل نصيب الإبن فقد أوصى له بخمسي التركة (6) فيتوقف الزائد عن الثلث

(1) كما تأتي الاشارة إليه في الميراث إن شاء الله حيث إن ابن العم للأبوين مقدم على العم للأب، مع أن العم أقرب من ابن العم.

(2) أي إلى أن الأخ للأبوين أقرب من الأخ للأب.

(3) أي تقديم ابن العم للأبوين على العم للأب هنا أيضا كما يقدم في الارث (4) أي بمثل نصيب ابن معين.

(5) لأن الموصى له يكون بمنزلة بنت واحدة فتصير للميت بنتان وابن، والمال يقسم أرباعا ربع لاحدى البنات وربع للبنت الأخرى.

والربعان الباقيان للابن (6) لأن الموصى له بمنزلة الولد.

فيصير للميت ولدان وبنت واحدة والمال يقسم حينئذ خمس حصص حصة واحدة للبنت الواحدة.

ولكل من الولدين حصتان، فنصيب الموصى له الذي يكون أجنبيا: خمسا التركة.

وهذا يزي