الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج5-ص55
الكسب المتجدد، وأما الملي، والمرأة مطلقا (1) فلا مانع من صحة الوصية له، وهو خيرة المصنف في الدروس.
(ولو أوصى في سبيل الله فلكل قربة)، لأن السبيل هو الطريق والمراد هنا ما كان طريقا إلى ثوابه فيتناول كل قربة جريا له على عمومه (2) وقيل: يختص الغزاة (3) (ولو قال: اعطوا فلانا كذا، ولم يبين ما يصنع به، دفع إليه يصنع به ما شاء) لأن الوصية بمنزلة (4) التمليكفتقتضي تسلط الموصى له تسلط المالك، ولو عين له المصرف تعين.
(وتستحب الوصية لذوي القرابة، وارثا كان أم غيره) لقوله تعالى: ” كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين (5) “، ولأن فيه صلة الرحم، وأقل مراتبه الاستحباب، (ولو أوصى للأقرب) أي أقرب الناس إليه نسبا (نزل على مراتب الارث) لأن كل مرتبة أقرب إليه من التي بعدها، لكن يتساوى المستحق هنا، لاستواء نسبتهم إلى سبب الاستحقاق وهو الوصية، والأصل عدم التفاضل فللذكر مثل حظ الأنثى، وللمتقرب بالأب مثل المتقرب بالأم، ولا يتقدم ابن العم من الأبوين على العم للأب
= فكذلك المرتد فإن صحة الوصية له لا تستلزم الموادة له حتى تكون منهيا عنها (1) سواء كانت فطرية أم ملية.
(2) مرجع الضمير في عمومه وله: (السبيل) أي يجب حمل لفظ السبيل على عمومه وهو (مطلق القرب) من دون اختصاص له بقربة خاصة، لعدم القرينة الشرعية والعرفية على الاختصاص.
(3) أي إذا كانت الوصية، في سبيل الله.
(4) أي تمليك بعد الوفاة.
(5) البقرة: الآية 180.