الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج5-ص52
بل (1) لأن صحة الوصية تقتضي ترتيب أثرها (2) الذي من جملته وجوب
= الوصية له لدفع شره فلا تكون هناك ملازمة حتى يقال بمنع الوصية له.
(1) هذا دليل من (الشارح) رحمه الله على عدم صحة الوصية للحربي.
لكنه ليس من باب استلزام الوصية للحربي الموادة له حتى يقال: إنها منهي عنها في قوله تعالى: إنما ينهاكم الله عنه الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم.
بل عدم الصحة من باب المنافاة بينها، وبين القول بأن ماله فيئ للمسلمينوأنه لا يملك فلا يجب دفعه إليه.
بيان ذلك أن القول بالصحة لازمه تنفيذ الوصية وترتب آثارها عليها من إعطاء المال له وعدم جواز تبديل الوصية لقوله تعالى: فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه.
وأن المخالف لها يعاقب.
فإذا قلنا بجواز إعطاء المال له حسب صحة الوصية فلازمه أنه لا يملكه، لأن ماله فيئ للمسلمين فلا يجب الدفع إليه.
فإذن ما الفائدة في صحة هذه الوصية وكيف يمكن الجمع بينها، وبين القول بأن ماله فيئ للمسلمين.
فهذا هو الاشكال الوارد على صحة الوصية للحربي لو قلنا بها.
(2) مرجع الضمير (الوصية): كما وأنها المرجع في أثرها وبها وتبديلها ومنعها وصحتها: أي وصحة الوصية للحربي تقتضي كونها مالا له وتقتضي ترتيب أثرها والوفاء بها، وعدم جواز تبديلها وإن المخالف لها يعاقب.
كما عرفت في الهامش رقم 1 والواو في (وصحتها) استينافية.