الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج5-ص49
فكان (1) تقييد الدخول بالقرينة أولى، ويمكن حمل الرواية عليه (2) و (ولو عقب الوصية بمضادها) بأن أوصى بعين مخصوصة لزيد، ثم أوصى بها لعمرو (عمل بالاخيرة)، لأنها ناقضة للأولى، والوصية جائزة من قبله فتبطل الأولى.
(ولو أوصى بعتق رقبة مؤمنة) وجب تحصيل الوصف بحسب الامكان (فإن لم يجد أعتق من لا يعرف بنصب (3)) على المشهور، ومستنده رواية (4) علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السلام.
والمستند ضعيف.
والأقوى عدم الاجزاء، بل يتوقع المكنة وفاقا لابن إدريس، (ولو ظنها مؤمنة) على وجه يجوز التعويل عليه بإخبارها (5)، أو بإخبارمن يعتد به فاعتقها (كفى وإن ظهر خلافه) لإتيانه بالمأمور به على الوجه المأمور به (6) فيخرج عن العهدة، إذ لا يعتبر في ذلك اليقين، بل ما ذكر (7) من وجوه الظن.
(1) إشكال من (الشارح) على (المصنف) بأن الأولى تقييد دخول ما في الصندوق فيه، ودخول ما في السفينة فيها بالقرينة.
لا عدم الدخول بالقرينة كما أفاده.
(2) أي حمل الروايتين المشار إليهما في الهامش رقم 8 ص 47 – و 2 ص 48 على دخول ما في السفينة فيها بواسطة القرينة.
(3) أي بعداوة وبغض (لأهل البيت) صلوات الله وسلامه عليهم.
(4) الوسائل كتاب الوصايا – باب 73 – الحديث 1.
(5) مرجع الضمير (الرقبة): أي تخبر الرقبة المعروفة بالصدق والصلاح بإيمان نفسها.
فالمصدر مضاف إلى الفاعل.
(6) وهو الإطمينان بإيمان الرقبة.
(7) وهو إخبار الرقبة بإيمانها، وإخبار من يعتد بقوله.