پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج5-ص46

أن يكون غير مرتب فتقديم كل واحد ظلم (1).

ولو جامع الوصايا منجز يخرج (2) من الثلث قدم (3) عليها مطلقا (4) وأكمل الثلث منها (5) كما ذكر (6).

(ولو أجاز الورثة) ما زاد على الثلث (فادعوا) بعد الاجازة (ظن القلة) أي قلة الموصى به وأنه ظهر أزيد مما ظنوه، (فإن كان الايصاء بعين لم يقبل منهم) لأن الاجازة وقعت على معلوم لهم فلا تسمع دعواهم أنهم ظنوا زيادته عن الثلث بيسير مثلا فظهر أزيد، أو ظن أن المال كثير لأصالة عدم الزيادة في المال فلا تعتبر دعواهم ظن خلافه (7) (وإن كان) الايصاء (بجزء شائع) في التركة (كالنصف قبل) قولهم (مع اليمين)، لجواز بنائهم على أصالة عدم زيادة المال فظهرخلافه (8) عكس الأول (9).

وقيل: يقبل قولهم في الموضعين، لأن الاجازة في الأول وإن وقعت

(1) بالنسبة إلى الآخرين.

(2) مرفوعة محلا صفة للمنجز أي لو نجز المريض – في مرضه الذي مات فيه – أمورا متعددة من وقف، وهبة، وعتق، بحيث تخرج تلك الأمور من الثلث قدم هذه الأمور على الوصية مطلقا.

(3) جواب ل‍ (لو الشرطية).

(4) سواء كان في المنجز واجب أم لا.

(5) أي من الوصية.

(6) من تقديم الواجبات أولا، والترتيب إن كان هناك ترتيب.

(7) أي خلاف الأصل أي الزيادة في المال.

(8) أي زيادة المال.

(9) وهو الظن بالقلة، لأن ظنهم بالقلة خلاف الأصل.