پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج5-ص15

وهذا أقوى، وتعلق الايجاب بالتمليك بعد الموت لا ينافي قبوله قبلهلأنه قبوله (1) بعده أيضا، وإنما يصح القبول على التقديرين (2) (ما لم يرد) الوصية قبله (3) (فإن رد) حينئذ (4) لم يؤثر القبول لبطلان الايجاب برده.

نعم لو رده (في حياة الموصي جاز القبول بعد وفاته) إذ لا اعتبار برده السابق، حيث أن الملك لا يمكن تحققه حال الحياة، والمتأخر (5) لم يقع بعد.

وهذا بمذهب من يعتبر تأخر القبول عن الحياة أوفق.

أما على تقدير جواز تقديمه في حال الحياة فينبغي تأثير الرد حالتها أيضا، لفوات أحد ركني العقد حال اعتباره، بل يمكن القول بعدم جواز القبول بعد الرد مطلقا (6)، لإبطاله (7) الايجاب السابق، ولم يحصل بعد ذلك ما يقتضيها كما لو رد المتهب الهبة.

ولو فرق (8) بأن المانع هنا (9) انتفاء المقارنة بين القبول والايجاب قلنا: مثله في رد الوكيل الوكالة فإنه ليس له التصرف بعد ذلك بالإذن السابق وإن جاز تراخي القبول، وفي الدروس نسب الحكم بجواز القبول

(1) أي قبول التملك بعد الموت أي يقبل حالا، ويتملك بعد الموت.

(2) وهما: حال الحياة وبعد الممات.

(3) أي قبل القبول.

(4) أي قبل القبول.

(5) أي الرد المتأخر.

(6) أي في حال الحياة وبعد الوفاة.

(7) أي لابطال الرد.

(8) أي بين الوصية والهبة.

(9) أي في الهبة.