پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج5-ص11

(كتاب الوصايا) وفيه فصول (الأول الوصية) مأخوذة (1) من وصي يصي (2)، أو أوصى يوصي (3)، أو وصي يوصي (4)، وأصلها الوصل، وسمي هذا التصرف وصية لما فيه من وصلة (5) التصرف في حال الحياة به بعد الوفاة، أو وصلة القربة في تلك الحال بها في الحالةالأخرى.

وشرعا: (تمليك عين، أو منفعة، أو تسليط على تصرف بعد الوفاة) فالتمليك بمنزلة الجنس (6) يشمل سائر التصرفات المملكة من البيع، والوقف، والهبة.

وفي ذكر العين والمنفعة (7) تنبيه على متعلقي الوصية (8)، ويندرج في العين: الموجود منها بالفعل كالشجرة، والقوة

(1) أي مشتقة.

(2) وزان (وقى يقي) معتل الفاء واللام، وحذف الفاء في المضارع، لوقوعه بين ياء مفتوحة وكسرة لازمة.

(3) من باب الأفعال، مصدره الايصاء أصله إوصاء مثل إيقاع أصله إوقاع قلبت الواو ياء لكسرة ما قبلها.

(4) من باب التفعيل.

(5) بالضم هو الوصل بين الشيئين لوصل تصرف الحياة بما بعد الموت.

(6) مر تعريف الجنس في الجزء الأول من طبعتنا ص 28 فراجع.

(7) كالوصية بسكنى الدار أبدا، أو بلا قيد.

(8) أي الوصية تتعلق تارة بالعين، وأخرى بالمنفعة.