پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج4-ص452

والحال أنهما معترفان بأن عمله يجعل في الجملة، وأنه عمل محترم فتثبت له الأجرة إن لم ينتف بعضها (1) بإنكاره، (إلا أن يزيد ما ادعاه المالك) عن أجرة المثل فتثبت الزيادة، لاعترافه باستحقاق العامل إياها، والعامللا ينكرها.

(وقال) الشيخ نجيب الدين (ابن نما رحمه الله: إذا حلف المالك على نفي ما ادعاه) العامل (ثبت ما ادعاه) هو، لأصالة عدم الزائد، واتفاقهما على العقد المشخص بالعوض المعين، وانحصاره في دعواهما، فإذا حلف المالك على نفي ما ادعاه العامل ثبت مدعاه، لقضية (2) الحصر (وهو قوي كمال الاجارة) إذا اختلفا في قدره (3).

وقيل: يتحالفان (4)، لأن كلا منهما مدع ومدعى عليه فلا ترجيح لأحدهما فيحلف كل منهما على نفي ما يدعيه الآخر ويثبت الأقل كما مر (5) والتحقيق أن اختلافهما في القدر إن كان مجردا عن التسمية بأن قال العامل: إني استحق مائة من جهة الجعل الفلاني فأنكر المالك وادعى أنه خمسون، فالقول قول المالك، لأنه منكر محض والأصل براءته من الزائد، كما يقدم قوله لو أنكر أصل الجعل.

ولا يتوجه اليمين هنا من طرف العامل أصلا.

(1) أي بعض الأجرة بإنكار العامل الزائد.

(2) أي لمقتضى الحصر في الدعوى فإنها محصورة في الشقين وهما: ما ادعاه المالك، وما ادعاه العامل.

(3) تقدم في الجزء الرابع من طبعتنا الحديثة في (كتاب الاجارة) ص 363 (4) القائل (العلامة) قدس الله سره في القواعد.

(5) من المصنف رحمه الله قوله آنفا: (فيثبت للعامل أقل الأمرين من أجرة المثل.

ومما ادعاه).