الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج4-ص446
ولو رد بنية العوض مطلقا (1) وكان ممن يدخل في عموم الصيغة، أو إطلاقها ففي استحقاقه قولان، منشأهما: فعله (2) متعلق الجعلمطابقا لصدوره من المالك على وجه يشمله، وأنه (3) عمل محترم لم يقصد به فاعله التبرع وقد وقع بإذن الجاعل فقد وجد المقتضي (4) والمانع ليس إلا عدم علمه بصدور الجعل، ومثله (5) يشك في مانعيته، لعدم الدليل عليه فيعمل المقتضي (6) عمله، ومن (7) أنه بالنسبة إلى إعتقاده متبرع، إذ لا عبرة بقصده من دون جعل المالك، وعدم سماعه (8) في قوة عدمه (9) عنده.
وفصل ثالث ففرق بين من رد كذلك (10) عالما بأن العمل بدون
(1) أي من غير تعيين شئ.
(2) دليل لاستحقاق العوض.
ومرجع الضمير في فعله: (العامل) فالمصدر أضيف إلى الفاعل، ومفعوله: متعلق الجعل أي إتيان العامل بمتعلق الجعل مطابقا لما أراده الجاعل.
(3) وجه ثان لاستحقاق العوض.
(4) أي المقتضي للاستحقاق، وهو إتيان الفعل من ناحية العامل تاما، لأن فعل المسلم محترم.
(5) أي ومثل هذا النوع من المانع وهو عدم علم العامل بصدور الجعل يشك في مانعيته.
(6) وهو عمل المسلم وأنه محترم ولم يقصد به التبرع.
(7) دليل لعدم استحقاق العوض.
(8) أي عدم سماع العامل صدور الجعل من المالك.
(9) أي في قوة عدم الجعل من قبل المالك عند العامل.
(10) إن ناويا للاجر ولم يكن قصده التبرع.