الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج4-ص440
بصيغة العموم (فله كذا صح، أو فله مال، أو شئ)، ونحوهما من العوض المجهول (صح، إذ العلم بالعوض غير شرط في تحقق الجعالةوإنما هو شرط في تشخصه، وتعينه فإن أراد) ذلك (التعيين فليذكر جنسه وقدره، وإلا) يذكره (1)، أو ذكره ولم يعينه (تثبت بالرد أجرة المثل).
ويشكل (2) بأن ثبوت أجرة المثل لا تقتضي صحة العقد، بل هي ظاهرة في فساده، وإنما أوجبها (3) الأمر بعمل له أجرة عادة كما لو استدعاه ولم يعين عوضا، إلا أن يقال: إن مثل ذلك (4) يعد جعالة أيضا فإنها (5) لا تنحصر في لفظ، ويرشد إليه (6) اتفاقهم على الحكم من غير تعرض للبطلان (7).
وفيه (8) أن الجعالة مستلزمة لجعل شئ، فإذا لم يذكره لا يتحقق مفهومها وإن ترتب عليها العوض.
وقيل: إن كانت الجهالة لا تمنع من التسليم لزم بالعمل العوض
(1) أي وإن لم يذكر جنس العوض.
(2) أي ويشكل ثبوت أجرة المثل.
(3) أي أجرة المثل.
(4) أي الأمر بعمل له أجرة عادة.
(5) أي الجعالة لا تنحصر في لفظ، بل تحصل بكل ما يفيدها كقوله: أفعل هذا.
(6) أي إلى هذا القول وهو: (إلا أن يقال: إن مثل ذلك يعد جعالة أيضا).
(7) أي بطلان عقد الجعالة.
(8) أي ما قاله هذا القائل.