الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج4-ص433
في المبادرة غير متبادر، ووجوب الاكمال فيها (1) أعلب، فتكثر الفائدة التي بسببها شرعت المعاملة، ولو عينا أحدهما (2) كان أولى.
(فإذا تم النضال) وهو المراماة.
وتمامه بتحقق الاصابة المشروطة لأحدهما، سواء أتم العدد أجمع أم لا (ملك الناضل) وهو الذي غلب الآخر (العوض)، سواء جعلناه (3) لازما كالاجارة أم جعالة.
أما الأول (4) فلأن العوض في الاجارة وإن كان يملك بالعقد إلا أنه هنا لما كان للغالب وهو غير معلوم، بل يمكن عدمه أصلا توقفالملك على ظهوره (5)، وجاز كونه (6) لازما برأسه يخالف الاجارة في هذا المعنى (7)، وأما على الجعالة فلأن المال إنما يملك فيها بتمام العمل.
وجواز (8) الرهن عليه قبل ذلك وضمانه، نظرا إلى وجود السبب المملك وهو العقد.
(1) أي في المحاطة.
(2) أي المحاطة، أو المبادرة.
(3) أي العقد.
(4) وهو جعل العقد لازما كالاجارة.
(5) أي ظهور الغالب.
(6) أي عقد السبق.
(7) وهو أنه لا يملك العوض بالعقد، بل يملكه بعد الظهور.
(8) دفع وهم، حاصل الوهم: أن جواز الرهن على العوض قبل تمام العمل وجواز الضمان عليه كذلك يقتضي ثبوت العوض في الذمة فلو كان عقد السبق والرمي جعالة لما جاز الرهن والضمان عليه.
فأجاب الشارح رحمه الله بما حاصله: أن هذا التوجيه والاستدلال إنما يتم في الرهن أما في الضمان فلا يتم.