پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج4-ص432

أحدهما خمسة، والآخر أربعة مثلا فقد نضله صاحب الخمسة، ولا يجب عليه الاكمال.

بخلاف ما لو شرطا المحاطة، فإنهما يتحاطان أربعة بأربعة ويبقى لصاحب الخمسة واحد، ويجب الاكمال، لاحتمال اختصاص كل واحد (1) بإصابة خمسة فيما يبقى.

وقيل: يحمل على المبادرة لأنه المتبادر من إطلاق السبق (2) لمن أصاب عددا معينا، وعدم وجوب الاكمال مشترك بينهما فإنه قد لا يجب الاكمال في المحاطة على بعض الوجوه، كما إذا انتفت فائدته (3)، للعلم باختصاص المصيب بالمشروط على كل تقدير (4)، بأن رمى أحدهما في المثال خمسة عشر فأصابها، ورماها الآخر فأصاب خمسة فإذا تحاطا (5) خمسة بخمسة بقي للآخر عشرة، وغاية ما يتفق مع الاكمال أن يخطئ صاحب العشرة الخمسة ويصيبها الآخر فيبقى له فضل خمسة وهي الشرط (6) وما اختاره (7) المصنف أقوى، لأنه المتبادر، وما ادعي منه (8)

(1) من المتراميين.

(2) بفتح الباء وهو (العوض).

(3) أي الاكمال.

(4) سواء أكمل العدد أم لم يكمل.

(5) أي يسقط المتراميان ما تساويا فيه من عدد الاصابة.

(6) وهو إصابة خمسة من عشرين مثلا.

(7) وهو حمل المطلق على المحاطة التي يسقط كل من المتراميين ما تساويا فيه في الاصابة ويأخذان بالزائد.

لا على المبادرة.

(8) أي وما ادعي من التبادر في حمل المطلق على المبادرة.