الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج4-ص431
بل قيل: إنه لو عينه (1) لم يتعين، وجاز الابدال، وفسد الشرط وشمل إطلاق الالة القوس، والسهم، وغيرهما.
وقد ذكر جماعة أنه لا يشترط تعيين السهم، لعدم الاختلاف الفاحش الموجب لاختلاف الرمي، بخلاف القوس.
وأنه لو لم يعين جنس الآلة انصرف إلى الأغلب عادة لأنه جار مجرى التقييد لفظا، فإن اضطربت فسد العقد، للغرر.
(ولا يشترط) تعيين (المبادرة) وهي اشتراط استحقاق العوض لمن بدر إلى إصابة عدد معين من مقدار رشق معين مع تساويهما (2) في الرشق، كخمسة من عشرين، (ولا المحاطة) وهي اشتراط استحقاقه (3) لمن خلص له من الاصابة عدد معلوم بعد مقابلة إصابات أحدهما بإصابات الآخر وطرح ما اشتركا فيه.
(ويحمل المطلق على المحاطة)، لأن اشتراط السبق إنما يكون لاصابة معينة من أصل العدد المشترط في العقد (4)، وذلك يقتضي إكمالالعدد كله لتكون الاصابة المعينة منه، وبالمبادرة قد لا يفتقر إلى الاكمال فإنهما إذا اشترطا رشق عشرين وإصابة خمسة فرمى كل واحد عشرة فأصاب
(1) أي لو عين الرامي شخص الآلة.
(2) أي المتراميين.
وحاصل المعنى: أنه لا يشترط في الرمي إتمام العشرين مثلا.
فإن بدر أحدهما ورمى وأصابت الهدف خمسة سهام من العشرين كفى، ولا يجب على المتراميين الاتمام.
بخلاف ما إذا لم يصيبا فإنه واجب عليهما إكمال العدد.
وهذا لا ينافي ما أفاده (المصنف) قدس سره من اشتراط معرفة الرشق الذي هو عدد الرمي.
(3) أي السبق وهو (العوض) وهو المراد من قوله: لأن اشتراط السبق.
(4) كخمسة من عشرين، أو عشرة من ثلاثين.