الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج4-ص395
ومنه (2) الشفاعة والشفع (3).
وشرعا (استحقاق الشريك الحصة المبيعة في شركته)، ولا يحتاج إلى قيد الاتحاد (4)،
(1) الشفعة بالضم وزان غرفة تكرر ذكرها في الحديث وهي في الأصل أي (أصل اللغة): (التقوية والاعانة).
وفي الشرع: استحقاق الشريك الحصة المبيعة في شركته.
واشتقاقها – على ما قيل – من الزيادة، لأن الشفيع يضم الشقص المبيع إلى شقصه فيشفعه به، كأنه كان واحدا وترا فصار زوجا شفعا.
والشفيع: الجاعل للوتر شفعا.
ويقال: الشفعة اسم للملك المشفوع مثلاللقمة اسم للشئ الملقوم.
وتستعمل بمعنى التملك لذلك الملك.
وبهذا المعنى الأخير تكون الشفعة اسم مصدر.
(2) أي ومن هذا المعنى وهي (التقوية والاعانة): الشفاعة التي هي طلب العفو من الله عز اسمه عن المذنبين، فإن الشفاعة بهذا المعنى تكون تقوية للمستغفر عن ذنبه وإعانة له.
(3) أي من هذا المعنى وهي التقوية والاعانة الشفع بمعنى الزوج، لأن الواحد إذا ضم إليه آخر يتقوى به.
(4) أي اتحاد الشريك بأن يكون الشريك واحدا.