الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج4-ص391
والاختلاف في فعله (1) ودلالة الظاهر على كون الشئ إنما يباع بقيمته وهو الأقوى: وقيل: قول الموكل، لأصالة برائته من الزائد، ولأن في ذلك (2) إثبات حق للبائع عليه (3) فلا يسمع (4):
(1) وهو أعلم به.
(2) أي في قبول قول الوكيل.
(3) أي على الموكل.
(4) أي قول الوكيل.