الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج4-ص361
ويضمن العين (1) بإنكار الإذن، ولو اعترف به (2) فلا ضمان.
وإن كان المنكر (3) المتصرف وحلف وجب عليه أجرة المثل، فإن كانت (4) أزيد من المسمى بزعم المالك لم يكن له (5) المطالبة به إن كان دفعه (6)، لاعترافه باستحقاق المالك له (7) ووجب عليه دفعه إن لم يكن دفعه، وليس للمالك قبضه (8) لاعترافه بأنه لا يستحق أزيد من المسمى، وإن زاد المسمى عن أجرة المثل كان للمنكر (9) المطالبة بالزائد إن كان دفعه، وسقط إن لم يكن، والعين ليست مضمونة عليه (10) هنا، لاعتراف المالك بكونها أمانة بالاجارة.
(ولو اختلفا في قدر الشئ المستأجر) بفتح الجيم وهو العين
(1) أي يضمن المتصرف العين المستأجرة التي تحت يده لو أنكر المالك الإذن في التصرف أيضا علاوة على إنكاره الاجارة.
(2) أي اعترف المالك بالإذن في التصرف فقط.
(3) أي إن كان المنكر للاجارة المتصرف وحلف على إنكاره الاجارة.
(4) أي أجرة المثل التي يزعمها المالك.
(5) أي لم يكن للمتصرف مطالبة المالك بذاك الزائد.
ومرجع الضميرفي به (الزائد).
(6) أي إن كان المتصرف دفع ذاك الزائد إلى المتصرف.
(7) أي لاعتراف المتصرف باستحقاق المالك تلك الزيادة، ويجب عليه دفعها إلى المالك.
ومرجع الضمير في عليه (المتصرف) وفي دفعه (الزائد).
(8) أي قبض الزائد.
(9) الذي هو المتصرف.
(10) أي على المتصرف.