الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج4-ص360
السابعة (لو اختلفا في عقد الاجارة حلف المنكر) لها، سواء كان هو المالك أم غيره، لأصالة عدمها.
ثم إن كان النزاع قبل استيفاء شئ من المنافع رجع كل مال إلى صاحبه، وإن كان بعد استيفاء شئ منها، أو الجميع الذي يزعم من يدعي وقوع الاجارة أنه متعلق العقد وكان المنكر المالك، فإن أنكر مع ذلك (1) الإذن في التصرف وحلف استحق أجرة المثل، وإن زادت عن المسمى بزعم الآخر، ولو كان المتصرف يزعم تعينها (2) في مال مخصوص وكان من جنس النقد الغالب لزم المالك قبضه عن أجرة المثل فإن ساواها أخذه، وإن نقص وجب على المتصرف الاكمال (3)، وإن زاد (4) صار الباقي مجهول المالك، لزعم المتصرف استحقاق المالكوهو (5) ينكر، وإن كان (6) مغايرا له، ولم يرض المالك به وجب عليه الدفع من الغالب، وبقي ذلك (7) بأجمعه مجهولا،
(1) أي مع إنكار الاجارة.
(2) أي أجرة الدار مثلا.
(3) أي إكمال أجرة المثل.
(4) أي المال المخصوص الذي يزعمه المتصرف أنه مال الاجارة زائدا عن أجرة المثل.
(5) أي المالك ينكر الزائد فيبقى المال بلا مالك فلا يجوز للمتصرف ولا للمالك التصرف فيه ويرجع أمره إلى الحاكم الشرعي.
(6) أي وإن كان المال المخصوص الذي يزعم المالك تعين الأجرة فيه مغايرا للنقد الغالب ولم يرض المالك بغير النقد الغالب.
(7) أي الذي دفعه المتصرف وكان من غير النقد الغالب.