پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج4-ص359

والسرج، والبرذعة (1)، ورفع المحمل والأحمال، وشدها، وحطها، والقايد (2)، والسائق (3) إن شرط مصاحبته (4)، (والمداد في النسخ) لتوقف إيفاء المنفعة الواجبة عليه بالعقد اللازم فيجب من باب المقدمة.

والأقوى الرجوع فيه إلى العرف فإن انتفى أو اضطرب فعلى المستأجر لأن الواجب على المؤجر إنما هو العمل، لأن ذلك هو المقصود من إجارةالعين، أما الأعيان فلا تدخل في مفهوم الاجارة على وجه يجب إذهابها لأجلها، إلا في مواضع نادرة تثبت على خلاف الأصل كالرضاع، والاستحمام.

ومثله (5) الخيوط للخياطة، والصبغ للصباغة، والكش (6) للتلقيح، (وكذا يجب) على المؤجر (المفتاح في الدار)، لأنه تابع للغلق (7) المثبت الذي يدخل في الاجارة، بل هو كالجزء منه وإن كان منقولا، ومن شأن المنقول أن لا يدخل في إجارة العقار الثابت.

وأما مفتاح القفل (8) فلا يجب تسليمه كما لا يجب تسليم القفل، لانتفاء التبعية عرفا.

(1) كساء يلقى على ظهر الدابة.

(2) هو الذي يقود الدابة من امامها.

(3) هو الذي يسرق الدابة من خلفها.

(4) القيد للجميع أي شرط مصاحبة المؤجر مع الدابة.

(5) أي ومثل الرضاع والاستحمام خيوط الخياطة.

(6) بالضم هو الغبار الذي يلقح به ثمر النخل، يؤخذ هذا الغبار من فحلهافيلقح به أناثها.

(7) هو القفل الثابت في الأبواب.

(8) أي القفل المنقول.