الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج4-ص358
المتعلقة بها، (ويجوز إسقاط) المنفعة (المطلقة (1)) المتعلقة بالذمةوإن لم يستحق (2) المطالبة بها، (وكذا الأجرة) يصح إسقاطها إن تعلقت بالذمة، لا إن كانت عينا، (وإذا تسلم) أجيرا ليعمل له عملا (فتلف لم يضمن) صغيرا كان، أم كبيرا، حرا كان، أم عبدا، لأنه قبضه لاستيفاء منفعة مستحقة لا يمكن تحصيلها إلا باثبات اليد عليه فكان أمانة في يده (3)، ولا فرق بين تلفه مدة الاجارة وبعدها، إلا أن يحبسه مع الطلب بعد انقضاء المدة فيصير بمنزلة المغصوب، وسيأتي إن شاء الله أن الحر البالغ لا يضمن مطلقا.
وما عليه من الثياب تابع له (5) ولو كان (6) صغيرا أو عبدا ضمنه.
السادسة (كلما يتوقف عليه توفية المنفعة فعلى المؤجر كالقتب (7) والزمام (8)، والحزام (9))،
(1) كما إذا استأجر منه دابة من غير تعيين لها لليوم الآتي.
والمراد من الجواز: إبراء ذمة المؤجر.
والمعنى: أنه إذا أسقط المنفعة المعينة فإنها لا تسقط.
بخلاف المنفعة المطلقة فإنها تسقط بإسقاطها.
(2) أي لم يستحق المستأجر، لأنه لم يحل وقتها.
(3) والأمانة لا تضمن إلا مع التعدي أو التفريط.
(4) أي وإن كان الحر مغصوبا.
(5) أي لا تضمن.
(6) أي الأجير.
(7) جمعه أقتاب بمعنى الرحل.
(8) أي المقود وهو الحبل الذي في رقبة الدابة.
(9) جمعه حزم: ما يشد به وسط الدابة.