الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج4-ص357
مطلقا (1).
وهو ضعيف، ثم إن كان المالك حاضرا عندها أنفق، وإلا استأذنه المستأجر في الانفاق ورجع عليه، (ولو أنفق عليه المستأجر بنية الرجوع) على المالك (صح مع تعذر إذن المالك، أو الحاكم) وإن لم يشهد على الانفاق على الأقوى، ولو أهمل (2) مع غيبة المالك ضمن لتفريطه إلا أن ينهاه المالك، (ولو استأجر أجيرا لينفذه في حوائجه فنفقته على المستأجر في المشهور) استنادا إلى رواية (3) سليمان بن سالم عن الرضا عليه السلام.
ولاستحقاق منافعه المانع من ثبوت النفقة عليه.
والأقوى أنه كغيره لا تجب نفقته إلا مع الشرط، وتحمل الرواية مع سلامة سندها عليه (4)، واستحقاق منافعه لا يمنع من وجوب النفقة في ماله الذي من جملته الأجرة.
وحيث يشترط فيه (5)، وفي غيره من الحيوان على المستأجر يعتبر بيان قدرها ووصفها، بخلاف ما لو قيلبوجوبها عليه ابتداء فإنه يكفي القيام بعادة أمثاله (6).
الخامسة (لا يجوز إسقاط المنفعة المعينة (7)) أي الابراء منها سواء كان بلفظ الاسقاط أم الابراء أم غيرهما من الألفاظ الدالة عليه لأنه (8) عبارة عن إسقاط ما في الذمة فلا يتعلق بالأعيان، ولا بالمنافع
(1) سواء شرط أم لا.
(2) أي الانفاق.
(3) الوسائل كتاب الاجارة باب 10 الحديث 1.
(4) أي على الشرط.
(5) أي في الأجير المنفذ في الحوائج.
(6) أي امثال الأجير.
(7) كما إذا استأجر دابة معينة للركوب، أو الحمل إلى مسافة معينة.
(8) أي الابراء.