الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج4-ص356
(الثانية لو استأجر عينا فله إجارتها بأكثر مما استأجرها به)، للأصل، وعموم الأمر بالوفاء بالعقود.
(وقيل: بالمنع إلا أن تكون) إجارتها (بغير جنس الأجرة، أو يحدث فيها صفة كمال) إستنادا إلى روايتين (1) ظاهرتين في الكراهة وإلى استلزامه الربا.
وهو ضعيف.
إذ لا معاوضة على الجنس الواحد.
(الثالثة إذا فرط في العين) المستأجرة (ضمن قيمتها يوم التفريط)، لأنه يوم تعلقها بذمته، كما أن الغاصب يضمن القيمة يومالغصب.
هذا قول الأكثر.
(والأقرب) ضمان قيمتها (يوم التلف) لأنه يوم الانتقال إلى القيمة، لا قبله وإن حكم بالضمان (2)، لأن المفروض بقاء العين فلا ينتقل إلى القيمة، وموضع الخلاف (3) ما إذا كان الاختلاف بتفاوت القيمة (4)، أما لو كان (5) بسبب نقص في العين فلا شبهة في ضمانه (6)، (ولو اختلفا في القيمة حلف الغارم)، لأصالة عدم الزيادة ولأنه منكر، وقيل: القول قول المالك إن كانت دابة، وهو ضعيف.
(الرابعة مؤنة العبد والدابة على المالك) لا المستأجر، لأنها تابعة للملك، وأصالة عدم وجوبها على غير المالك.
وقيل: على المستأجر
(1) الوسائل أحكام الاجارة باب 22 الحديث 4 – 5.
(2) قبل التلف بمجرد التفريط.
(3) أي الخلاف في أن الضمان للقيمة يوم التلف، أو يوم التفريط.
(4) مع سلامة العين.
(5) أي تفاوت القيمة.
(6) أي في ضمان النقص، ولا يخفى أنه بعد ضمان العين الصحيحة الكاملة لا معنى لضمان هذا النقص، إذ الفرض أن المتلف ضامن للعين كاملة.