پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج4-ص351

ووجه المنع فقد النص المجوز هنا (1) فيقتصر فيه على مورده وهو البيع، ومنع الأولوية.

وعلى الجواز هل يعتبر في الضميمة إمكان إفرادها بالاجارة (2)، أم بالبيع، أم يكفي كل واحد منهما (3) في كل واحد منهما (4) أوجه: من (5) حصول المعنى (6) في كل منهما، ومن (7) أن الظاهر ضميمة كل شئ إلى جنسه، وقوى المصنف الثاني (8).

ولو آجره ممن يقدر على تحصيله صح من غير ضميمة.

ومثله (9) المغصوب له أجره الغاصب، أو من يتمكن من قبضه.

(ولو طرأ المنع) من الانتفاع بالعين المؤجرة فيما أوجرت له،

(1) أي في الاجارة.

(2) بأن تصلح الضميمة للاجارة مستقلة، أو للبيع فقط، دون الاجارة.

(3) أي من إمكان الأفراد بالبيع، أو الاجارة.

(4) أي من البيع والاجارة.

وحاصل المعنى: أن إمكان الأفراد بالاجارة يكفي أن يكون ضميمة في البيع والاجارة.

وكذلك إمكان الأفراد بالبيع يكفي أن يقع ضميمة في البيع والاجارة.

(5) دليل لجواز صحة ضميمة كل من القابل للبيع أو الاجارة في البيع والاجارة.

(6) المراد من المعنى حصول التمول في الضميمة.

(7) دليل لعدم جواز كل من الاجارة والبيع في كل من البيع والاجارة، بل يضم كل جنس إلى جنسه، بأن تجعل الضميمة القابلة للاجارة في الاجارة، والضميمة القابلة للبيع في البيع فقط.

(8) وهو ضميمة كل شئ إلى جنسه.

(9) أي ومثل من يقدر على تحصيل العين إجارة العين إلى الغاصب.