پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج4-ص350

بقصد الاراقة أو التخليل، فإن الاجارة لهما جائزة، (وأن يكون (1) مقدورا على تسليمها فلا تصح إجارة الآبق)، لاشتمالها فيه (2) على الغرر (وإن ضم إليه) شيئا متمولا (أمكن الجواز)، كما يجوز في البيع، لا بالقياس (3)، بل لدخولها في الحكم بطريق أولى، لاحتمالها (4) من الغرر ما لا يحتمله (5)، وبهذا الامكان (6) أفتى المصنف في بعض فوائده.

(1) أي ولا بد من أن تكون المنفعة مقدورا على تسليمها.

فاسم (يكون) مستتر يرجع إلى المنفعة، والتذكير إنما جاء من قبل مراعاةجانب الخبر وهو (مقدورا) وفق القاعدة المشهورة: (إذا دار الأمر بين المرجع والخبر فمراعاة الخبر أولى) كقوله تعالى: ” فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي ” والخبر هنا مذكر – لفظا – وإن كان في الواقع مؤنثا باعتبار ما تعلق به وهو (على تسليمها) كما هو الشأن في كل فعل مبني للمفعول أو نفس اسم المفعول إذا كانا مشتقين من فعل لازم، يقال: هذه المرأة قد غضب عليها أو هي مغضوب عليها، وهكذا ما نحن فيه، تقول: المنفعة مقدور على تسليمها.

فإذا صار (مقدور) خبرا عن (يكون) يجوز في الفعل التذكير باعتبار لفظ الخبر مع قطع النظر عن متعلقه، ويجوز التأنيث أيضا باعتبار المرجع والواقع.

(2) أي في الآبق، أو في غير المقدور على التسليم.

(3) أي لا بقياس الاجارة على البيع.

(4) أي لتحمل الاجارة.

(5) أي البيع.

(6) أي إمكان الجواز فيما إذا ضم إلى غير المقدور شئ متمول.