الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج4-ص349
الأجير الخاص (1)، ويرشد إليه (2) ما تقدم في الحج من عدم صحة الاجارة الثانية مع اتحاد زمان الايقاع نصا (3)، أو حكما (4)، كما لو أطلق فيهما (5)، أو عين في إحديهما بالسنة الأولى، وأطلق في الأخرى وما ذكره (6)، أحوط، لكن لا دليل عليه (7) إن لم نقل (باقتضاء)مطلق الأمر (8) الفور.
(وإذا تسلم) المستأجر (العين ومضت مدة يمكن فيها الانتفاع) بها فيما استأجرها له (استقرت الأجرة) وإن لم يستعملها، وفي حكم التسليم ما لو بذل المؤجر العين فلم يأخذها المستأجر حتى انقضت المدة (9) أو مضت مدة يمكنه الاستيفاء فتستقر الأجرة، (ولا بد من كونها) أي المنفعة (مباحة فلو استأجره لتعليم كفر، أو غناء)، ونحوه من المعلومات الباطلة، (أو حمل مسكر بطل) العقد، ويستثنى من حمل المسكر الخمر
(1) الذي قيد بالمدة والمباشرة.
(2) أي إلى قول المصنف: (إن الإطلاق في كل الاجارات يستدعي التعجيل).
وقد تقدم في الحج ج 2 ص 192 من هذه الطبعة.
(3) كما إذا صرح المؤجر على السنة الحالية.
(4) كما في صورة الإطلاق فإنها تنصرف إلى السنة الحاضرة فيقع التنافي بين الاجارتين فتكون الثانية غير صحيحة.
(5) أي في الاجارة الأولى والاجارة الثانية.
(6) من أن الإطلاق بالنسبة إلى المدة يقتضي التعجيل ويترتب عليه بطلان الاجارة الثانية.
(7) أي على ما ذهب إليه المصنف.
(8) أي غير المقيد بالمدة.
(9) أي مدة الاجارة.