پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج4-ص346

المباشر للاتلاف، أو المستأجر (1)، لأنه المستوفي (2)، وإن أجازه (3)ثبت له (4) المسمى فيه (5)، فإن كان (6) قبل قبض الأجير له فالمطالب به المستأجر (7)، لأن الأجير هنا بمنزلة فضولي باع ملك غيره فأجاز المالك، فإن الفضولي لا يطالب بالثمن (8)، وإن كان (9) بعد القبض وكانت الأجرة معينة فالمطالب بها من هي في يده، وإن كانت مطلقة (10) فإن أجاز القبض أيضا فالمطالب الأجير، وإلا (11) المستأجر، ثم المستأجر (12) يرجع على الأجير بما قبض مع جهله، أو علمه، وبقاء العين (13)،

(1) أي المستأجر الثاني.

(2) أي لعمل الأجير.

(3) أي العقد الطاري.

(4) أي للمستأجر الأول.

(5) أي في العقد الطاري.

(6) أي كانت الاجازة.

والتذكير باعتبار تأويلها بالإذن.

أي كان الإذن (7) أي المستأجر الثاني.

(8) لكون ثبوت المسمى قبل قبض الأجير.

(9) أي ثبوت المسمى.

(10) أي كانت الأجرة مطلقة بمعنى أنها لم تكن عينا شخصية متعينة في الخارج بل كانت كلية في الذمة.

(11) أي وإن لم يجز المستأجر الأول.

(12) أي المستأجر الثاني.

(13) أي مع بقاء عين الأجرة التي وقع العقد الطاري عليها.