پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج4-ص345

سمي خاصا (1)، إذ لا يمكنه (2) أن يشرك غير من استأجره في العمل في الزمان المعهود، فإن عمل لغيره في الوقت المختص فلا يخلو إما أن يكون بعقد إجارة، أو جعالة، أو تبرعا، ففي الأول (3) يتخير المستأجر بين فسخ عقد نفسه لفوات المنافع التي وقع عليها العقد، أو بعضها، وبين إبقائه (4)، فإن اختار الفسخ وكان ذلك قبل أن يعمل الأجير شيئا فلا شئ عليه، وإن كان (5) بعده تبعضت الاجارة، ولزمه (6) من المسمى بالنسبة (7)، وإن بقي على الاجارة تخير في فسخ العقد الطارئ، وإجازته إذ المنفعة مملوكة له (8) فالعاقد عليها فضولي، فإن فسخه (9) رجع (10) إلى أجرة المثل عن المدة الفائتة، لأنها (11) قيمة العمل المستحق له (12) بعقد الاجارة وقد أتلف عليه، ويتخير في الرجوع بها على الأجير، لأنه

(1) أي أجيرا خاصا، لانحصار عمل الأجير للمستأجر.

(2) أي الأجير.

(3) وهو عقد الاجارة.

(4) أي إبقاء عقد نفسه.

(5) أي وإن كان الفسخ بعد الشروع في العمل وإنجاز بعضه.

(6) أي ولزم المستأجر للأجير.

(7) أي بنسبة عمل الأجير، فإن عمل ثلث العمل يعطى ثلث الأجرة المعينة، وإن عمل نصفا فنصفها.

وهكذا.

(8) أي للمستأجر.

(9) أي فسخ العقد الطاري على عقده.

(10) أي المستأجر على الأجير.

(11) أي أجرة المثل.

(12) أي للمستأجر الأول.

فالمستحق صفة للعمل.