پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج4-ص343

قبل الشروع فيه (1) بطلت، وإن خرجت في أثنائه (2) استحق (3)المسمى لما فعل.

وفي بطلانها (4) في الباقي (5)، أو تخيير المستأجر بين الفسخ في الباقي (6)، أو الاجازة فيكمل خارجه (7) ويستحق (8) المسمى وجهان.

وقيل: يستحق مع الفسخ أجرة مثل ما عمل، لا المسمى.

والأوسط (9) أجود.

(ولا يعمل الأجير الخاص) وهو الذي يستأجره للعمل بنفسه مدة معينة حقيقة (10) أو حكما كما إذا استؤجر لعمل معين أول زمانه اليوم

(1) أي في العمل.

(2) أي في أثناء العمل.

(3) أي الأجير.

(4) أي وفي بطلان الاجارة.

(5) أي الباقي من العمل الذي لم يتم في الوقت المحدد.

ومعنى بطلان الاجارة أن الأجير لا يستحق الأجرة إذا أكمل العمل خارج الوقت إن لم يقع بينهما عقد جديد.

(6) أي الباقي من العمل الذي لم يكمل في المدة المعينة.

(7) أي خارج الوقت.

(8) أي الأجير.

(9) وهو تخير المستأجر بين الفسخ، أو الاجازة واستحقاق المسمى.

(10) كما إذا عين المستأجر للأجير مدة العمل في أربعة أيام من يوم السبت إلى نهاية يوم الثلاثاء.