الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج4-ص342
(فالأقرب البطلان إن قصد التطبيق) بين العمل، والزمان بحيث يبتدء بابتدائه (1) وينتهي بانتهائه، لأن ذلك مما لا يتفق غالبا، بل يمكن انتهاء الزمان قبل انتهاء العمل وبالعكس (2)، فإن أمر بالاكمال في الأول (3) لزم العمل في غير المدة المشروطة، وإلا (4) كان تاركا للعمل الذي وقع عليه العقد (5)، وإن أمر في الثاني (6) بالعمل إلى أن تنتهي المدة لزم الزيادة على ما وقع عليه العقد، وإن لم يعمل كان تاركا للعمل في المدة المشروطة (7).
ولو قصد مجرد وقوع الفعل في ذلك الزمان صح مع إمكان وقوعه فيه، ثم إن وقع فيه (8) ملك الأجرة، لحصول الغرض، وإن خرجت المدة قبله (9)، فإن كان (10)،
(1) مرجع الضمير (الزمان).
الفاعل في يبتدء (العمل): أي يبتدأالعمل بابتداء الزمان.
(2) أي انتهاء العمل قبل انتهاء الزمان.
(3) وهو انتهاء الزمان قبل انتهاء العمل.
(4) أي وإن لم يؤمر بالاكمال.
(5) فإن الاجارة وقعت على إكمال خياطة الثوب في اليوم المعين ولم تنته الخياطة.
(6) وهو انتهاء العمل قبل انتهاء الأجل.
(7) وهو الزمان المشترط في الاجارة.
(8) أي في ذلك الزمان، سواء انتهى العمل قبل انتهاء المدة، أو مع انتهاء المدة.
(9) أي قبل انتهاء العمل.
(10) أي خروج الوقت.