پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج4-ص340

الأول، فإن استيفائه (1) المنفعة بنفسه أعم من استيفائها لنفسه (2)، وعلى تقدير جواز إيجاره (3) لغيره هل يتوقف تسليم العين على إذن مالكها؟ قيل: نعم، إذ لا يلزم من استحقاقه (4) استيفاء المنفعة، والإذن له في التسلم جواز تسليمها لغيره فيضمن لو سلمها بغير إذن.

وقيل: يجوز تسليمها من غير ضمان، لأن القبض من ضرورات الاجارة للعين وقد حكم بجوازها (5)، والإذن في الشئ إذن في لوازمه.

وهذا هو الذي رجحه المصنف في بعض حواشيه، وفيه قوة (6) ويؤيده صحيحة (7) علي بن جعفر عن أخيه عليهما السلام في عدم ضمان الدابة المستأجرة بالتسليم إلى الغير، وغيرها (8) أولى.

= المستأجر الأول بنفسه أعمال البستان من قطف الثمر وجمعها وحملها، لا المستأجر الثاني.

(1) أي المستأجر الأول.

(2) أو لغيره.

(3) أي المستأجر الأول.

(4) أي المستأجر الأول.

(5) أي بجواز الاجارة للغير.

(6) لأن الإذن في الشئ إذن في لوازمه.

(7) الوسائل كتاب الاجارة باب 16 الحديث 1.

(8) أي وغير الدابة أولى.

وجه الأولوية أن الدابة بما أنها ذات الروح تحتاج إلى العناية الزائدة أكثر من غيرها.