پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج4-ص336

ينقل، أو نقل في غيره (فيكون) على تقدير اشتراط عدم الأجرة لو نقله في غير المعين (قد شرط قضية العقد فلم تبطل) الاجارة (في مسألة النقل، أو في غيرها (1)) مما شاركها في هذا المعنى وهو اشتراط عدم الأجرة على تقدير مخالفة مقتضى الاجارة الخاصة (غاية ما في الباب أنه إذا أخل بالمشروط) وهو نقله في اليوم المعين (يكون البطلان منسوبا إلى الأجير) حيث فوت الزمان المعين، ولم يفعل فيه ما شرط عليه فلا يستحق شيئا، لأنه لم يفعل ما استؤجر عليه.

(ولا يكون) البطلان (حاصلا من جهة العقد) فلا وجه للحكمببطلان الاجارة على هذا التقدير، واثبات (2) أجرة المثل، بل اللازم عدم ثبوت شئ وإن نقل المتاع إلى المكان المعين في غير الزمان، لأنه فعل ما لم يؤمر به، ولا استؤجر عليه.

وهذا النظر مما لم يتعرض له أحد من الأصحاب، ولا ذكره المصنف في غير هذا الكتاب.

وهو نظر موجه، إلا أنه لا يتم إلا إذا فرض كون مورد الاجارة هو الفعل في الزمن المعين، وما (3) خرج عنه خارج عنها (4).

وظاهر الرواية، وكلام الأصحاب أن مورد الاجارة

(1) أي في غير مسألة النقل مما تكون على مثلها حيث تجعل الأجرة على تقدير وعدمها على تقدير آخر.

(2) بالجر عطف على مدخول باء الجارة أي فلا وجه للحكم ببطلان الاجارة، والحكم ب‍ (إثبات أجرة المثل).

(3) وهو غير الزمان المعين أي اليوم الذي فرض فيه عدم الأجرة.

(4) أي عن الاجارة.