الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج4-ص335
واحد وإلا لوجبا فيكون واحدا غير معين، وذلك غرر مبطل لها كالبيع بثمنين على تقديرين، ولو تحمل مثل هذا الغرر لزم مثله في البيع بثمنين لاشتراكهما في العقد اللازم المشتمل على المعاوضة.
نعم لو وقع ذلك جعالة توجهت الصحة، لاحتمالها (1) من الجهالةما لا تحتمله الاجارة (ولو شرط عدم الأجرة على التقدير الآخر (2) لم تصح في مسألة النقل) في اليومين، وتثبت أجرة المثل على المشهور.
ومستند الحكمين (3) خبران أحدهما صحيح (4) وليس بصريح في المطلوب، والآخر ضعيف (5)، أو موثق فالرجوع فيهما إلى الأصول الشرعية أولى.
وللمصنف رحمه الله في الحكم الثاني بحث نبه عليه بقوله: (وفي ذلك نظر، لأن قضية (6) كل إجارة المنع من نقيضها) فيمكن أن يجعل مورد الاجارة هنا القسم الذي فرض فيه أجرة، والتعرض للقسم الآخر الخالي عنها تعرضا في العقد لحكم يقتضيه (7)، فإن قضية الاجارة بالأجرة المخصوصة في الزمن المعين حيث يطلق عدم استحقاق شئ لو لم
= على أيتهما.
(1) أي لتحمل الجعالة ما لا تتحمله الاجارة.
(2) وهو عدم الأجرة لو نقل المتاع في يوم الخميس مثلا.
(3) وهما: (جعل أجرتين على تقديرين) الذي حكم المصنف بصحته.
و (جعل الأجرة على تقدير، وعدمها على تقدير آخر) الذي حكم المصنف بعدمصحته في مسألة النقل.
(4) الوسائل كتاب الاجارة باب 13 الحديث 1.
(5) الوسائل كتاب الاجارة باب 13 الحديث 2.
(6) أي مقتضى كل عقد.
(7) مرجع الضمير (العقد).