پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج4-ص331

على المستأجر استيفاء المنفعة بنفسه بطلت بموته أيضا.

(وكلما يصح الانتفاع به مع بقاء عينه تصح إعارته وإجارته)وينعكس في الاجارة كليا (1)، دون الاعارة (2)، لجواز إعارة المنحة (3)، مع أن المقصود منها وهو اللبن لا تبقى عينه، ولا تصح إجارتها لذلك (4) (منفردا (5) كان) ما يؤجر، (أو مشاعا) إذ لا مانع من المشاع باعتبار عدم القسمة، لإمكان استيفاء المنفعة بموافقة الشريك ولا فرق بين أن يؤجره من شريكه، وغيره عندنا.

(ولا يضمن المستأجر العين إلا بالتعدي) فيها، (أو التفريط)، لأنها مقبوضة بإذن المالك لحق القابض.

ولا فرق في ذلك بين مدة الاجارة وبعدها قبل طلب المالك وبعده إذا لم يؤخر مع طلبها اختيارا، (ولو شرط) في عقد الاجارة (ضمانها بدونهما (6) فسد العقد)، لفساد الشرط من حيث مخالفته للمشروع، ومقتضى (7) الاجارة، (ويجوز

= الاجارة من حين موته.

(1) أي كلما لا يصح الانتفاع به إلا بذهاب عينه لا تصح إجارته.

(2) فإن الاعارة تصح مع بقاء العين المستعارة، ومع ذهابها.

والمعنى أنه ليس كلما يصح إعارته يصح إجارته كما في المنحة التي تستعار لشرب لبنهافي حين أن اللبن يذهب بالانتفاع.

(3) وهي الناقة التي تستعار للبنها.

(4) أي لذهاب عينها.

(5) أي متميزا.

(6) أي بدون التعدي والتفريط.

(7) أي ومخالف لمقتضى الاجارة أيضا، فإن مقتضاها عدم الضمان بدون التعدي والتفريط.