الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج4-ص328
ولكن ينتقض في طرده (1) بالصلح على المنفعة (2) بعوض معلوم فإنه ليس إجارة (3) بناء على جعله أصلا.
(وإيجابها آجرتك، وأكريتك، أو ملكتك منفعتها سنة) قيد التمليك بالمنفعة، ليحترز به عما لو عبر بلفظ الايجار والاكراء فإنه لا يصح تعلقه إلا بالعين (4) فلو أوردهما على المنفعة فقال: آجرتك منفعة هذه الدار مثلا لم يصح، بخلاف التمليك، لأنه يفيد نقل ما تعلق به فإن ورد على الأعيان أفاد ملكها وليس ذلك مورد الاجارة، لأن العين تبقى على ملك المؤجر فيتعين فيها اضافته إلى المنفعة، ليفيد نقلها إلى المستأجر حيث يعبر بالتمليك.
(ولو) عبر بالبيع و (نوى بالبيع الاجارة فإن أورده على العين) فقال: بعتك هذه الدار شهرا مثلا بكذا (بطل)، لإفادته نقل العين وهو مناف للاجارة (وإن قال: بعتك سكناها سنه مثلا ففي الصحة وجهان) مأخذهما أن البيع موضوع لنقل الأعيان، والمنافع تابعة لها فلا يثمر الملك لو تجوز به في نقل المنافع منفردة وإن نوى به الاجارة، وإنه
الجنسية.
وهي غير معلومة المقدار.
إذ ربما دامت تلك المنافع إلى آخر العمر وهو مجهول، وربما انقطعت في الأثناء بالطلاق، أو المرض، وغيرهما من الموانع.
(1) مرجع الضمير: التعريف أي تعريف المصنف.
والمراد من انتقاض طرده: عدم كونه مانعا للأغيار.
(2) أي المنفعة المعلومة.
(3) مع أنه داخل في التعريف، لكونه عقدا مشتملا على أركان عقد الاجارة مع أنه ليس بإجارة بناء على كونه عقدا مستقلا.
(4) فإنه يقال: آجرتك الدار، وأكريتك الدابة، ولا يقال: آجرتك منفعة الدار.