پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج4-ص327

كتاب الاجارة
(1) (الاجارة

وهي العقد على تملك المنفعة المعلومة بعوض معلوم) فالعقد بمنزلة الجنس (2) يشمل سائر العقود، وخرج بتعلقه بالمنفعة البيع والصلح المتعلق (3) بالأعيان، وبالعوض الوصية بالمنفعة، وبالمعلوم إصداقها (4) إذ ليس في مقابلها (5) عوض معلوم وإنما هو البضع (6)

(1) مصدر كالاقامة من باب الأفعال أعل إعلالها.

ولها مصدر آخر غير معل وهو (الايجار).

وتكون الاجارة مصدر المجرد أيضا.

كما أن آجر يستعمل فعلا ماضيا لباب المفاعلة أيضا يقال: آجر يؤاجر مؤاجرة.

(2) إنما قال: بمنزلة الجنس، لأن الجنس يستعمل في الأمور المتأصلة التي لها حقائق واقعية، دون الأمور الاعتبارية التي ليست لها حقائق واقعية ملموسة سوى الاصطلاح والاعتبار.

وهنا كذلك.

(3) صفة للصلح.

(4) بكسر الهمزة مصدر باب الأفعال من أصدق يصدق إصداقا أي جعل المنفعة صداقا.

(5) أي في مقابل هذه المنفعة التي جعلت صداقا.

(6) البضع بالضم يطلق على عقد النكاح، وعلى الجماع، جمعه أبضاع كقفل وأقفال.

والمراد منه هنا المعنى الأخير وما إليه من سائر المنافع الزوجية.

فإذا جعلت المنفعة صداقا بأزاء هذه المنافع وغيرها وقعت أزاء هذه اللذة