الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج4-ص319
بالحصة، فمن استحق بالعقد اللازم شيئا تسلط على نقله مع انتفاء المانع.
(والخراج على المالك)، لأنه موضوع على الأرض والشجر فيكون على مالكهما، (إلا مع الشرط) بأن يكون على العامل، أو بعضه فيصح مع ضبط المشروط (1)، (وتملك الفائدة بظهور الثمرة) عملا بالشرط، فإن العقد اقتضى أن يكون بينهما فمتى تحققت ملكت كذلك (2).
(وتجب الزكاة على من بلغ نصيبه النصاب) من المالك والعامل،لوجود شرط الوجوب وهو تعلق الوجوب بها على ملكه (ولو كانت المساقاة بعد تعلق الزكاة وجوزناها (3) بأن بقي من العمل ما فيه مستزاد الثمرة حيث جوزناها (4) مع ذلك (فالزكاة على المالك)، لتعلق الوجوب بها على ملكه.
(وأثبت السيد) أبو المكارم حمزة (5) (بن زهرة الزكاة على المالك
(1) وهو مقدار الخراج المشروط على العامل.
ويعبر عنه في زماننا هذا ب (الضرائب).
(2) أي بينهما.
(3) بعد تعلق الزكاة.
(4) أي المساقاة.
ومرجع اسم الاشارة (العمل الذي تستزاد به الثمرة).
(5) هو السيد الجليل العالم الفاضل الفقيه من أكبر فقهاء الامامية وبيته بيت شرف في حلب له مصنفات كثيرة في الامامة والفقه والنحو وغير ذلك.
منها غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع، وقبس الأنوار في نصر العترة الأطهار.
توفي سنة 585 في عمر يناهز 74.
وقبره بحلب بسفح جبل جوشن عند مشهد السقط.
وفي كتاب (غاية الاختصار) أن له تربة معروفة مكتوب عليها اسمه ونسبه