پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج4-ص314

والورق ليصل إليها الهواء، وما يحتاج إليه من الشمس، وليتيسر قطعها عند الادراك (1)، ووضع الحشيش ونحوه فوق العناقيد صونا لها عن الشمس المضرة بها، ورفعها عن الأرض حيث تضرها، ولقاطها (2) بمجرى العادة بحسب نوعها، فما يؤخذ للزبيب يقطع في الوقت الصالح له وما يعمل دبسا فكذلك، وهكذا، وإصلاح موضع التشميس، ونقل الثمرة إليه، وتقليبها، ووضعها على الوجه المعتبر، وغير ذلك من الأعمال (ولو شرط بعضه (3) على المالك صح) بعد أن يكون مضبوطا (لا جميعه)، لأن الحصة لا يستحقها العامل إلا بالعمل فلا بد أن يبقى عليه منه شئ فيه مستزاد الثمرة وإن قل، (وتعيين الحصة بالجزء المشاع) كالنصف، والثلث، (لا المعين) كمائة رطل، والباقي للآخر، أو بينهما.

(ويجوز اختلاف الحصة في الانواع) كالنصف من العنب، والثلث من الرطب، أو النوع الفلاني (إذا علماها) أي الانواع (4) حذرا من وقوع أقل الجزءين لأكثر الجنسين (5) مع الجهل بهما فيحصل الغرر.

(1) أي عند نضجها.

(2) بكسر اللام بمعنى جمع العناقيد والتقاطها.

ومرجع الضمير (العناقيد) والمراد أن كل شئ يلتقط من الأشجار والنخيل يجب أن يكون في وقته.

(3) أي بعض العمل.

(4) المراد من العلم بأنواعها (هو العلم بأنواع الشجر) وأن أيها أكثر عددا وأيها أقل.

(5) وهما: العنب والتمر مثلا.

والمقصود أن احتواء البستان على التمر قد يكون أكثر من احتوائه على العنب أو بالعكس.