پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج4-ص309

كتاب المساقاة

(وهي لغة) مفاعلة من السقي، واشتق منه (1)، دون باقي أعمالها (2)، لأنه أنفعها، وأظهرها (3) في أصل الشرعية، وهو نخل الحجاز الذي يسقى من الآبار مع كثرة مؤنته.

وشرعا (معاملة على الأصول بحصة من ثمرها).

فخرجت بالاصول المزارعة، وبالحصة الاجارة المتعلقة بها (4) فإنها لا تقع بالحصة (5)، والمراد بالثمرة معناها المتعارف (6) لتردده (7) في المعاملة على ما يقصد

(1) أي إنما اشتق اسم هذه المعاملة (المساقاة) من السقي مع أنها تشتمل على كثير من الأعمال التي من جملتها السقي.

!

وذلك لأن السقي أنفع الأعمال المقصودة من هذه المعاملة وأظهرها، لأنها إنما تكون في امثال البساتين المشتملة على الأشجار التي لا تحتاج إلى الغرس، بل إلى مجرد مراعاة الأشجار والمواظبة على سقيها وأمثال ذلك.

(2) أي أعمال المساقاة.

(3) أي أظهر الأعمال.

(4) أي بالاصول.

(5) بل الأجرة المعلومة كما تأتي الاشارة إليها إن شاء الله تعالى.

(6) وهو الذي يؤكل.

(7) مرجع الضمير (المصنف) أي لتردد المصنف في أن المساقاة على الأصول بحصة من الورق أو الورد، هل تصح أم لا.