پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج4-ص281

أجرة المثل) عما زرعه، (وبين الابقاء، فله (1) المسمى مع الأرش).

ووجه التخيير (2): أن مقدار المنفعة المعقود عليها قد استوفي (3) بزيادة (4) في ضمن زرع الاضر (5)، فيتخير بين الفسخ لذلك (6) فيأخذ () الأجرة لما زرع، لوقوعه أجمع بغير إذنه، لأنه غير المعقودعليه، وبين أخذ المسمى في مقابلة مقدار المنفعة المعينة مع أخذ الأرش في مقابلة الزائد الموجب (8) للضرر.

ويشكل (9) بأن الحصة المسماة إنما وقعت في مقابلة الزرع المعين ولم يحصل (10)،

(1) أي فللمالك الحصة المسماة في العقد مع الأرش وهو التفاوت بين قيمة الاضر، وقيمة الأنفع.

(2) أي تخيير المالك بين الفسخ فله أجرة المثل، وبين الابقاء فله الحصة المسماة في متن العقد مع الأرش.

(3) من قبل العامل.

(4) الباء بمعنى مع أي مع زيادة.

(5) الاضر صفة للزرع أي الزرع المخالف لمتن العقد يكون وجوده أضر للارض.

ولكن نفعه للعامل أكثر كما لو أخذ الزرع المخالف مدة أكثر من الزرع الذي عينه المالك، أو كان سببا لضعف الأرض.

(6) أي لأجل الضرر الوارد على أرض المالك.

(7) أي المالك.

(8) بالجر نعت (للزائد) أي الزائد الموجب للضرر.

(9) أي ويشكل تخيير المالك بين الفسخ فله أجرة المثل، وبين الابقاء فله الأخذ بالحصة المسماة.

(10) أي الزرع المعين.