پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج4-ص263

القلع بالأرش، أو الابقاء (1) بالأجرة، أو التملك (2) بالقيمة مع التراضي وعلى ما فيها مستحق القلع (3) على أحد الوجوه (4) فلكل (5) قسط ما يملكه.

(ولو نقصت) العين المعارة (بالاستعمال لم يضمن) المستعيرالنقص، لاستناد التلف (6) إلى فعل مأذون فيه ولو من جهة الإطلاق (7) وتقييده بالنقص قد يفهم أنها لو تلفت به (8) ضمنها وهو أحد القولين في المسألة، لعدم تناول الإذن للاستعمال المتلف عرفا وإن دخل في الإطلاق، فيضمنها آخر (9) حالات التقويم.

وقيل: لا يضمن

(1) عطف على (بالأرش).

وهذا الاستحقاق إما موجب للأرش كما في صورة فعلية القلع.

وإما موجب للأجرة كما في صورة الابقاء.

وإما لا يوجب أرشا ولا أجرة كما في صورة التملك من قبل المعير برضى المستعير.

(2) أي تملك صاحب الأرض للزرع، أو البناء.

(3) وفي بعض النسخ: ” مستحق للقلع ” وهو غلط.

(4) أي الوجوه المترتبة على استحقاق القلع التي شرحناها في الهامش رقم 1 (5) أي فلكل من المعير والمستعير.

(6) أي تلف البعض الذي هو النقص.

(7) أي إطلاق الإذن.

(8) أي بالاستعمال.

(9) حال من المفعول في قوله: (فيضمنها).

أي فيضمن العين حال كونها في آخر حالات قيمتها المختلفة بحسب الازمنة وهو يوم التلف.